(416) 151 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال:
الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
(417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
(418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
(419) 154 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال:
حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال:
أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن أحدهما عليه السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون أن يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لأنا قد بينا في الروايات المقدمة ان أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة