سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا:
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
(478) 213 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الأخبار وتضمنها ان من شرب الخمر كان كعابد وثن وأنه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما من شربها وهو محرم لها فإنه لا يكون كافرا بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من أن من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف ألفاظه، فالوجه فيه انه لا تقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على أنه يجوز أن يكون المعلوم من حال شارب الخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في أشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر دلالة لنا على أنها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب أصلا.
(479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبي الصحاري النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.