قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم.
(534) 26 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة.
(535) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.
(536) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.
(537) 27 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا علي (عليه السلام) يصيح فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أجزعا أم وجعيا علي؟
قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه قال: يا علي ان ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فقد انساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حكاما جائرين، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.
.