جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف (427) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى قال: ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم؟!.
(428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه.
(429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
(430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.