محمد عن أبي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، وقال على (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
(443) 68 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك وان أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.
(444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة، فان أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين