(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا.
(415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم انصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق إن شاء الله.
(416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
(417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
(418) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)