(404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال: أحسبه من دينك.
(405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال:
نعم إذا كان مليا.
(406) 31 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(407) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
(408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
(409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.