النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على عتيق.
(1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله.
(1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل.
(1108) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال: أليس هم مصلين؟
قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عز وجل أبى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
(1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له محمد بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم