يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
(1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال:
أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
(1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال (1148) 269 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
(1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(1150) 271 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس به.