ابن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم فقال:
مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا.
(1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.
(1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع مما بعت قال: لا بأس.
(1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كرها ركوب البحر للتجارة.
(1159) 280 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.
(1160) 281 - عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان أبي (عليه السلام) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.