بعض أصحابنا عن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم.
(1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
(1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.
(1176) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(1117) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت