الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح.
(449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط.
(450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).
(451) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(452) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل