يقعدن بالحج يوم التروية، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟
قال: فقال لي: " إن خرجت بهن فهو أفضل، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (1).
1219 - أحمد بن إسحاق، قال: حدثني بكر بن محمد الأزدي، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: كان يقول:
" اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل، يا رب يا رب يا رب، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين " (2).
1220 - السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اخصاء الغنم. قال:
" لا بأس " (3).
1221 - السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن أخي اشترى حماما من المدينة، فذهبنا بها معنا إلى مكة، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة، علينا في ذلك شئ؟
فقال للرسول: " اظنهن كن فرها (4)، قل له يذبح مكان كل طير شاة " (5).