قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه المدة، وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة.
قال: فأجابني: " لا بأس أن يفتحه " (1).
1190 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: " إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيها، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ ".
قال: " لان المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها " (2).
1191 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار، وعلى أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟
قال: فقال: " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك، فما رضيته جائز له " (3).