وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة ".
قلت: فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه؟
قال: فقال: " هذا ليس ميراث تركه، وأنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " (1).
1217 - وعنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟
قال: فقال: " إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ".
قال: " وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام، فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر، فوجب عليها قضاؤها " (2).
1218 - وعنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة، فأمرهن أن