فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين، ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي، فلما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي فحمله فغرق فمات: رحمنا الله وإياه، قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة (1) (2) 1211 - محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن العقيقة، الجارية والغلام فيها سواء؟
قال: " نعم " (3).
1212 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أساله عن الرجل يريد ان يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به، بشئ معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا.
فكتب إلي " أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا إلا البر والصلة " (4).
1213 - وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني، أسلم عليه وأدعو له؟ قال: