" إن لم تقذره فصل فيه " (1).
598 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال:
" لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم " (2).
599 - وبهذا الاسناد عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس، فقال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة، ووقت لأهل الشام الجحفة. ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق " (3).
600 - قال علي بن رئاب: سمعت بعض الزائرين يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال:
" يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة " (4).
601 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة