يقول لأبي عبد الله عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر. قال:
" لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته " (1).
602 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبدا له على دابة، فأوطأت رجلا، قال:
" الغرم على المولى " (2).
603 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر، قال: فقال:
" ليس لأحد فيها شفعة " (3).
604 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال:
" نعم، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها. قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه " (4).
605 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
" ما أنبت اللحم وشد العظم ".
قلت: أتحرم عشر رضعات قال: " إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر