" لا حد عليه، ولكن يضرب أسواطا " (1).
558 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه:
أن عليا عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث بالنكاح " (2).
559 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائبا، فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال:
" ليس ذاك له، إما أن يقر بهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا " (3).
560 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال:
" غسل صوف الميت ذكاته " (4).
561 - وعنه، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال:
" المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصا فيرمي " (5).
562 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:
" اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك، وأخفها عنه ما قدرت " (6).
563 - عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: