حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٣
باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني (قوله وإلا) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض (قوله وكملا جائفة) أي بأن يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى (قوله فأرشها) أي فعليه أرش جائفة (قوله وإلا) أي وإن لم يكملاها (قوله فقسطه) أي قسط أرش الجائفة (قوله ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى (قوله إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله وإلا فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه (قوله ويفرق) أي بين الأول والثاني (قوله غالبا) لعله احتراز عن نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ (قوله وهنا) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأول (قوله لوجود ما يحصل به الخ) أي لو كمل القطعان جائفة سم (قوله بهذا التفصيل) أي قوله نعم الخ (قوله ويفرق الخ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية (قوله بأن ما قبلها) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس (قوله ففيه الحكومة) يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة (قوله على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة (قوله ولو أدخل دبره) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن خرق الخ) بيان لما مر (قوله حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن قول المتن: (ولو نفذت) أي طعنه طعنة نفذت مغني قول المتن:
( من بطن الخ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب. تنبيه: المراد بالبطن والظهر حقيقتهما إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن: (فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش.
(قوله كما قضى به أبو بكر الخ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني (قوله يعني طعنه به) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا لا يسمى إلحاقا (قوله والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني. (قوله كما علم ذلك كله) أي قول المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ (قوله لأنه الخ) عبارة المغني لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقى شين أم لا اه‍ (قوله في مقابلة الجزء الخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي لأنه لا يلزم من الايجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش (قوله ولا قود وأرش) عطف على الأرش أي ولا يسقط قود الخ (قوله بعود لسان) أي بنياته بعد قطعه مغني (قوله والتصاق) عطف على عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه (قوله بخلاف معلقة الخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني (قوله التصقت) أي الاذن المعلقة (قوله وذلك) أي وجوب قلع المبانة (قوله معها) أي المبانة (قوله بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان بعاد (قوله لم يلحق الخ) أي ذلك الدم (قوله في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها (قوله بخلاف عود المعاني) راجع للمتن
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483