بواجب ثم ذكر عن ابن عباس حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) ثم قال (اسناد ضعيف والصحيح موقوف) ثم ذكر عن رجل عن ابن عباس كره ذبيحة الارغل وقال لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته) - قلت - فيه هذا المجهول ثم ذكر عنه (قال لا تقبل صلاة رجل لم يختتن) - قلت - في سنده ابن أبي يحيى وحاله معروف ثم قال (وهذا يدل على أنه كان يوجبه وان قوله سنة للرجال أراد به سنة النبي عليه السلام الموجبة) - قلت - كيف يستدل بهذا وهو من طريقه ضعيف ثم ذكر حديث (اختتن إبراهيم عليه السلام) وقال (قال الله تعالى ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وذكر (ان هذا أحسن ما يستدل به) - قلت - النبي عليه السلام مأمور باتباعه في التوحيد بقرينة قوله بعد ذلك حنيفا وما كان من المشركين - ولو سلمنا انه امر باتباعه في الختان لسنا نعلم أن إبراهيم عليه السلام امر بالختان وجوبا أو كان مستحبا في حقه وفى الاستذكار من ملة إبراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه ثم ذكر الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم (وانها عشر ومنها الختان) ثم قال (قال أصحابنا الابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبا) - قلت - لو كان كذلك لكانت هذه الأشياء كلها واجبة لان إبراهيم عليه السلام ابتلى بها والنبي عليه السلام امر باتباعه على ما قرره البيهقي
(٣٢٥)