صلى الله عليه وسلم - وذكره ابن حزم ولم يعبه بغير الارسال - ثم ذكر البيهقي (ان رجلا من بكر قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب عمران يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا فدفع إلى رجل يقال له حنين فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا يقتلوه فرأوا ان عمر أراد أن يرضيهم من الدية - قال الشافعي الذي رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله) - قلت - ارضاؤهم من الدية لا ينافي وجوب القتل إذا مع وجوبه للولي ان يعفو ويأخذ الدية كما حكى البيهقي فيما تقدم في باب ايجاب القصاص في العمد عن أبي العالية في قوله تعالى (ذلك تخفيف من ربكم) يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو وإذا فهموا من قول عمر لا تقتلوه لعلهم يرضون بالدية لم يكن ذلك رجوعا منه عن وجوب القتل وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم في قتله أو العفو ثم لا يريد القتل بل التخويف ومن أين يفهم الأولياء هذا المراد من قول عمر فان شاؤوا قتلوا بلى الذي فهموا منه إباحة القتل ولهذا قتل وكيف يحل له إرادة التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التخويف به هذا لا يظن به ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي قيل له ثبت عندكم عن عمر من هذا شئ فقال ولا حرف
(٣٢)