البيهقي في آخر الباب الذي يلي هذا الباب (ان هذا قول عمر) ثم ذكر البيهقي حديث ابن عمر (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ) - قلت - قد كان بالمدينة سائر الأنبذة غير الخمر لأنها كانت تجلب إليها فلما نفى اسم الخمر عن بقية الأنبذة دل على أن هذا الاسم عنده حقيقة الشراب العنب التي المستند وان ما سواها غير مسمى بهذا الاسم وان سمى به كان مجازا أو لهذا نفى اسم الخمر عنه مع وجوده عندهم بالمدينة وهذا علامة المجاز فثبت ان تسميته باسم الخمر على جهة التشبيه بها عند وجود السكر فوجب ان يحمل حديث -
(٢٩١)