ذكر فيه حديث عكرمة (عن ابن عباس اقتلوه واقتلوا البهيمة) ثم ذكر (عن أبي رزين عن ابن عباس لا حد عليه) ثم قال (عكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الاثبات) - قلت - أبو رزين ثقة لا نعلم أحدا تكلم فيه واما عكرمة فقد تكلموا فيه قال ابن عمر لنافع لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس وكذلك قال سعيد بن المسيب لمولاه وكذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك وعن ابن أبي ذئب أنه قال كان غير ثقة وقد ذكر الترمذي حديث عكرمة ثم حديث أبي رزين ثم قال وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول احمد واسحق وذكر أبو داود أيضا الحديثين ثم قال وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو - قال الخطابي يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه وقال ابن معين عمرو بن أبي عمر وليس به بأس وليس بالقوى وقال محمد بن إسماعيل صدوق ولكن روى عن عكرمة فأكثر ولم يذكر في شئ من حديثه انه سمع عكرمة وقد عارض هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان الا لمأكلة ثم ذكر الحطابي الاختلاف في هذا الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري واحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وفى الأحكام لعبد الحق عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال اقتلوا الفاعل والمفعول به -
(٢٣٤)