قال (باب من لا يرث من ذوي الأرحام) ذكر فيه قول جابر (يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) - قلت - عدم ذكر ذوي الأرحام في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فإنهم ان لم يذكروا في هذه الآية فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب والسنة على ما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب كالجدة فإنها من أهل الإرث وان لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة لا ذكر لهم في آية الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر البيهقي حديث أبي أمامة (ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث أيضا على مدعاه لان الأدلة قامت على أن ذوي الأرحام أيضا ممن أعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في العمة والخالة (لا أرى ينزل على شئ لا شئ عليهما (1) - قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقي وأخرجه النسائي في سننه عن زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء وكذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكره وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شئ
(٢١٢)