الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ٢١
بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لأنهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدوري الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته - قال باب السلم في الحيوان
(٢١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 16 17 18 20 21 22 23 32 33 34 ... » »»
الفهرست