قال (باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد) ذكر فيه حديث (لا يلتقط ساقطتها الا منشد) ثم قال (قال أبو عبيد ليس للحديث عندي وجه الا ما قال عبد الرحمن بن مهدي انه ليس لواجدها منها شئ الا الانشاد ابدا والا فلا يحل له ان يمسها) - قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في حكم ضللة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة الحل وكان ابن مهدي يذهب إلى التفرقة بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابدا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ويحكى عن الشافعي نحو هذا القول - قال (باب الجعالة)
(١٩٩)