ذكر فيه حديث التقويم على من أعتق شركا له في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه عليه السلام صحفة لأخرى ثم قال (قال بعضهم كانت الصحفتان للنبي عليه السلام ولم يكن هناك تضمين) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا وأصحابه والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الأول وقالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال ولا يوزن (1) فعليه القيمة وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة في شئ من ذلك الا عند عدم المثل واحتجوا بحديث القصعة وكلام البيهقي مخالف لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي وموافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقي حديث القصعة من وجه آخر وفيه فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة تابعية ثقة كذا قال احمد العجلي وحكى البيهقي فيما مضى في باب الجنب يمر بالمسجد عن البخاري أنه قال (عندها عجائب) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح وفليت ويقال له أفلت قال فيه ابن حنبل ما أرى به بأسا وقال الدارقطني كوفي صالح - قال (باب لا يملك آخذ (2) بالجناية شيئا)
(٩٦)