ثم ذكر البيهقي قول ابن عباس (فأبى ذلك علينا قومنا) ثم حكى عن الشافعي (انه عنى بذلك غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية) - قلت - يبعد ذلك قوله في الرواية التي قبل هذه (فأبينا الا ان يسلمه الينا وأبى ان يفعل فتركناه يعنى عمر) وفى الاستذكار ادخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي واحمد وأبو ثور وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوي القربى علي بني هاشم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية - قال (باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ)
(٣٤٥)