الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ١٣
قال (باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله) استدل البيهقي على ذلك بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا أثمانها ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد للقدوري الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير وقد كان يباع قبل الشافعي ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه واجازه الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في (المذهب) رواية أخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للأصل أعني تحريم البيع وفى (نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وروى عن أبي موسى الأشعري قال لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحياة ابن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت أفنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالوا والبيع من باب الانتفاع وقالوا قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها وأباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات والزيت تقع فيه الميتة إنما تنجس بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التي حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (1) - ما أبيح الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية وقال ابن حزم وممن أجاز بيع المائع

(1) ن - ولم يرد
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 5 6 7 8 13 14 16 17 18 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب النهى عن ثمن الكلب 5
2 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 13
3 باب ما جاء في بيع المغنيات 14
4 باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 16
5 باب ما جاء في بيع المضطر 17
6 باب السلم الحال 20
7 باب السلم في الحيوان 21
8 باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة 23
9 باب المعطى يرجح في الوزن 32
10 باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير 33
11 باب بيع دور مكة 34
12 باب الرهن غير مضمون 39
13 باب من قال الرهن مضمون 40
14 باب المشتري يموت مفلسا بالثمن 46
15 باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد 54
16 باب البلوغ بالسن 54
17 باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال 59
18 باب الحجر على البالغين بالسفه 61
19 باب صلح الابراء 63
20 باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار 65
21 باب نصب الميزاب وأشراع الجناح 66
22 باب لا ضرر ولا ضرار 69
23 باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل 70
24 باب من قال يرجع على المحيل 71
25 باب وجوب الحق بالضمان 72
26 باب الضمان عن الميت 75
27 باب الكفالة بالبدن 76
28 باب اقرار المريض لوارثه 85
29 باب اقرار الوارث بوارث 86
30 باب العارية مضمونة 89
31 باب من قال لا يغرم 91
32 باب نصر المظلوم 94
33 باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال 95
34 باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا 96
35 باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا 100
36 باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها 101
37 باب الشفعة فيما لم يقسم 102
38 باب الشفعة بالجوار 105
39 باب ألفاظ منكرة في الشفعة 108
40 كتاب القراض 110
41 باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره 111
42 باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها 113
43 باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل 115
44 باب من كره أخذ الأجرة عليه 125
45 باب كسب الرجل 127
46 باب من زرع ارض غيره بغير اذنه 136
47 باب ما جاء في نصب الجماجم 138
48 باب قطع السدرة 139
49 باب لا يترك ذمي يحييه 143
50 باب الحمى 146
51 باب منع فضل الماء 151
52 باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم 156
53 باب الصدقة في الأقربين 164
54 باب هبة المشاع 171
55 باب العمرى 171
56 باب رجوع الوالد فيما وهب لولده 178
57 باب المكافأة في الهبة 180
58 باب اللقطة يأكلها الغني والفقير 185
59 باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها 192
60 باب ما جاء في قليل اللقطة 195
61 باب من يعترف اللقطة 196
62 باب من أحيا حسيرا 198
63 باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد 199
64 باب الجعالة 199
65 باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما 204
66 باب الحث على تعلم الفرائض 208
67 باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض 210
68 باب من لا يرث من ذوي الأرحام 212
69 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 214
70 باب لا يرث القاتل 219
71 باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية 221
72 باب لا يرث مع الأب أبواه 225
73 باب فرض الجدة والجدتين 234
74 باب الميراث بالولاء 240
75 باب المولى من أسفل 242
76 باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال 243
77 باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض 244
78 باب ميراث المرتد 253
79 باب المشركة 255
80 باب ميراث ولد الملاعنة 258
81 باب ميراث المجوس 260
82 باب نسخ التوارث بالتحالف 261
83 باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين 263
84 باب من قال ثلث مالي إلى فلان 275
85 باب الوصية للقرابة 280
86 باب وصية الصغير 282
87 باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام 291
88 باب الخمس في الغنيمة والفئ 294
89 باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة 295
90 باب مصرف خمس الخمس 303
91 باب السلب للقاتل 305
92 باب ما جاء في تخميس السلب 310
93 باب الوجه الثالث من النفل 315
94 باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 324
95 باب لا يسهم الا لفرس واحد 328
96 باب المرأة والمملوك يرضخ لهما 332
97 باب سهم ذوي القربى 340
98 باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ 345
99 باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله 353
100 باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ 356
101 باب ما جاء في عقد الألوية 362