ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في أشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة إذ الأشياء الدارسة الأظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه وذكر البيهقي في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ولخصمه أن يقول عموم القرآن والأحاديث يدل على جوازه وكذا هذا الحديث والمراد بقوله الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على أن يتزوجها ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين - قال (باب نصب الميزاب واشراع الجناح) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضي الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو أشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر بالمجتازين ترك وهذا الأثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما اخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان يأذن في ذلك ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدوري -
(٦٦)