قال (باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية) (قال الشافعي روى ذلك بعض أصحابنا بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث) وذكر البيهقي انه (يعنى به حديث محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله) إلى آخره ثم حكى البيهقي (عن الدارقطني قال محمد بن سعيد الطائفي ثقة) ثم قال البيهقي (والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) - قلت - يؤخذ من كلام البيهقي انه خالف الشافعي في هذا وان الحديث ثابت عنده لأنه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي وفيما مضى في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقي ولم يعزه إلى أحد وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو عن أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح وقال فيما مضى في باب وطئ المحرم وباب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله (الا انه إذا قيل عمرو عن أبيه عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث) انتهى كلام البيهقي وقد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبي عن جدي عبد الله فتبين من كلام البيهقي هذا ومن توثيقه للطائفي ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي على أن الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقي (ورواه الواقدي وليس بحجة) - قلت - الان القول فيه والناس اغلظوا فيه فقال بعضهم كذاب وقال بعضهم يضع الحديث وقال بعضهم متروك وضعفه البيهقي في باب قتل الغيلة وفى غيره -
(٢٢١)