قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ) (قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في أنه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي فإنه كان يرى أنه يخمس فيكون أربعة أخماسه للمصالح وخمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي وهو الإمام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أولى وأصوب، وفى قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ولم يقل أحد بتخميس الفئ قبل الشافعي وإنما حمله على ذلك أنه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذي ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدوري ما ملخصه قال أصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالأراضي التي أجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح المسلمين وقال الشافعي أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى (ما أفاء الله
(٢٩٤)