عليه الا إذا استهلك أو ضيع ذكره صاحب الاستذكار وقد ذكر البيهقي في آخر الباب التالي لهذا الباب ان المزني أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد وفى اختلاف العلماء للطحاوي قال أبو حنيفة من غصب شيئا فربح فيه ضمنه وتصدق بالربح وقال مالك يطيب له الربح لأنه ضامن للمال ثم ذكر الطحاوي هذا الأثر وقال يحتمل ان عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله أموالهم وكما روى أن رفقاء (1) لحاطب سرقوا ناقة فنحروها فسأل صاحبها عن ثمنها فقال أربعمائة درهم فقال اعطه ثمانمائة درهم - قال (باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير امره)
(١١١)