قال (باب لا يسهم الا لفرس واحد) ذكر فيه عن الشافعي (قال حدث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه عليه السلام خمسة اسم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه - قال ولو كان كما حدث مكحول انه اخذ خمسة أسهم كان ولده اعرف بحديته واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقي فيما بعد في أبواب السير في باب سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده (عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم أمه يعنى يوم خيبر) ثم قال (قال الشافعي وروى مكحول ان الزبير حضر
(٣٢٨)