قال (باب من قال يرجع على المحيل) ذكر فيه قول عثمان (ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة) ثم ذكر عن الشافعي (ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم أنه عن رجل مجهول غير معروف منقطع عن عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة) قلت - الذي في كتب الحنفية ان محمدا ذكره في الأصل عن عثمان في الحوالة من غير شك كما أخرجه البيهقي أولا وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده وكيف يقال ذلك في الكفالة والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا وذكر أبو بكر الرازي وغيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة ثم قال البيهقي (الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصرى لم يحتج به البخاري واخرج مسلم حديثه الذي يرويه مع المستمر وكان شعبة إذا روى عنه اثنى عليه) - قلت - عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم وان قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر وقد ذكر البيهقي ذلك في كتاب المعرفة وكلامه ههنا يوهم ان مسلما لم يحتج به وقد روى عنه عزرة بن ثابت وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه وقال كان من أصدق الناس وأشدهم اتقانا ووثقه ابن معين وغيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقي (والمعروف معاوية بن قرة وهو منقطع لأنه من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة لم يدرك عثمان ولا كان في زمانه) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له رؤية وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية وحكى عن خليفة وغيره انه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة وعن يحيى وغيره انه بلغ ستا وتسعين سنة فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن علي قال في الذي أحيل لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت وهو قول شريح والحسن والشعبي والنخعي كلهم يقول إن لم ينصفه رجع على المحيل - وعن.. (1) لا يرجع على المحيل الا ان يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فإنه يرجع على المحيل - وحكى صاحب الاستذكار أيضا عن شريح والشعبي والنخعي إذا أفلس أو مات يرجع على المحيل -
(٧١)