أولها في جابر - ثم ذكر البيهقي (عن الشعبي عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الأخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ذلك مراسيل ورواية المدنيين أولى أن تكون الصحيحة) - قلت - ذكر الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال صاحب الاستذكار لم يختلف أهل العراق انه ورثهما واختلفوا فيما قسمة لهما وفى المصنف أيضا ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان والخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه أيضا عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر أشياء منها انهم بينما هم يرمون مر صبي فقتله أحدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوي الأرحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع - وفى المصنف أيضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في توريث ذوي الأرحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال لي عبد الكريم عن عمر وعلى وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي ان الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ولم يدع ذا رخم الا أمه أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم -
(٢١٧)