قال (باب هبة المشاع) ذكر فيه حديث جابر (بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي فارجح) وقول البهزي (يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر عليه السلام أبا بكر فقسمه بين الرفاق) - قلت - المشاع لا يكون قبضه وهو شرط في الهبة واعتبار أبى بكر رضي الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف وإنما الخلاف في وقوع الملك كذا في التجريد للقدوري وإنما أرجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الايفاء زيادة في الثمن لا هبة والزيادة لا يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين وحديث البهزي كان على وجه الإباحة ولا يؤثر فيها الشيوع والقسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيع والممتنع هو القسمة على وجه التمليك - قال (باب العمرى)
(١٧١)