على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الأنصار ثم قال (والذين جاؤوا من بعدهم) فدل على أن لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شئ وأيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام مالي فيما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى أن يكون له أربعة أخماسه - فان قيل - فهو يدل على أن له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهي مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ انتهى كلام القدوري وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكي في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر البيهقي في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبي كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا أباه وأخرجه البيهقي فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن عمة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه أيضا التخميس - قال (باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة)
(٢٩٥)