قال في آخره (واما الذي يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في انكار عمر على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفئ وتأويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها وليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم ببيعها) قلت - قد جاء ما يرد هذا وانه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال (باب الشفعة فيما لم يقسم) ذكر فيه حديث جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية لأنه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع أمرين وهما القسمة وصرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة ولم تصرف الطرق بأن كان شريكا في الطريق أنه يكون له الشفعة وليس هذا مذهبهم -
(١٠٢)