الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت أيضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال (باب من أحيا حسيرا) ذكر فيه حديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك -
(١٩٨)