المولى على علمه بالله تعالى ما يعلم الغلام ولد أولا فان نكل عن اليمين عتقت الام وابنتها وكان الغلام عبدا وان حلف كانوا جميعا أرقاء وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتى مات وخوصم وارثه بعده فأقر أنه لا يدرى وحلف بالله تعالى ما يعلم الغلام ولد أولا رقوا ووجه هذه الرواية أن الأحوال إنما تعتبر عند تعذر البيان والبيان ههنا ممكن بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب انه لا سبيل إلى البيان باليمين ههنا لان الخصمين متفقان على أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أنه لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ذلك وان اختلفا فالقول قول المولى ان الجارية هي الأولى لأنه ينكر العتق ولو قال لامته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كان ت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فان علم أن الغلام كان أولا عتقت الام والجارية لا غير أما الام فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الام وأما رق الغلام فلانفصاله على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الام وان علم أن الجارية كانت هي الأولى عتقت هي لا غير لان المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وان لم يعلم أيهما أول فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق نصف الام وتسعى في نصف قيمتها أما حرية الجارية على كل حال فلانه لا حال لها في الرق لان الغلام إن كان أولا عتقت الجارية لان أمها تعتق فتعتق هي بعتق الام وإن كان ت الجارية أولا فقد عتقت لوجود شرط العتق في حقها فكانت حرة على كل حال وأما رق الغلام على كل حال فلانه ليس له حال في الحرية سواء ولد أولا أو آخرا وأما الام فإنما يعتق نصفها لأنها تعتق في حال وترق في حال لان الغلام إن كان هو الأول تعتق الام والجارية أيضا بعتق الام وإن كانت الجارية أولا تعتق الجارية لا غير لان المعلق به عتقها لا غير وعتقها لا يتعدى إلى عتق الام فإذا تعتق الام في حال ولا تعتق في حال فيعتق نصفها اعتبارا للأحوال وان اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال لها إن كان أول ولد تلدينه غلاما فهو حر وإن كان جارية فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فان علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وان علم أن الجارية ولدت أولا عتقت الام والغلام لا غير وان لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر على كل حال لأنه لا حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية رقيقة على كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لان الغلام إن كان هو الأول لا يعتق الا هو وإن كان ت الجارية هي الأولى لا تعتق الا الام والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والام يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها لان الجارية إن كانت هي الأولى تعتق الام كلها وإن كان الغلام هو الأول لا يعتق شئ منها فتعتق في حال ولا تعتق في حال فيعتق نصفها وتسعى في النصف اعتبارا للحالين وعملا بهما بقدر الامكان وان اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ولدت غلاما وجارية فاما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فان علم أولهم أنه ابن يعتق هو لا غير لان المعلق عتقه لا غير يعتق هو لا غير عند وجود الشرط وان علم أنه جارية فهي رقيقة ومن سواها أحرار لأنه جعل ولادتها أولا شرط حرية الام فإذا وجد الشرط عتقت الام ويعتق كل من ولد بعد ذلك بعتق الام تبعا لها وان لم يعلم من كان أولهم يعتق من الغلامين كل واحد منهما ثلاثة أرباعه ويسعى في ربع قيمته ويعتق من الام نصفها وتسعى في نصف قيمتها ويعتق من البنتين من كل واحدة منهما ربعها وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها وإنما كان كذلك أما الغلامان فلان أول من ولدت إن كان غلاما عتق الغلام كله لوجود الشرط وإن كان جارية عتق الغلامان لان الام تعتق ويعتق كل من ولد بعد ذلك وهم الغلامان والجارية الأخرى وقد تيقنا بحرية أحد الغلامين وشككنا في الآخر وله حالتان يعتق في حال ولا يعتق في حال فيجعل ذلك نصفين فيعتق غلام واحد ونصف من الآخر ولا يعلم أيهما عتق كله وأيهما عتق نصفه فاستويا في ذلك وليس أحدهما في ذلك بأولى من الاخر فيعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه ويسعى في ربع قيمته وأما الام فإنها تعتق في حال ولا تعتق في حال لان أول ما ولدت إن كان غلاما لا تعتق أصلا وإن كان جارية تعتق فتعتق في حال وترق في حال فيعتق نصفها وتسعى في نصفها وأما الجاريتان فإحداهما أمة بلا شك لان أول ما ولدت إن كان غلاما فهما رقيقان
(٦٣)