المجلس فله أن يشاء بعد ذلك حتى يموت فإذا مات فقد تحقق العدم فيعتق قبل موته بلا فصل ويعتبر من ثلث المال كوقوع العتق في المرض إذ الموت لا يخلو عن مقدمة مرض ولو قال أنت حر غدا ان شئت فالمشيئة في الغد فان شاء في الحال لا يعتق ما لم يشأ في الغد ولو قال أنت حر ان شئت غذا فالمشيئة إليه في الحال فإذا شاء في الحال عتق غدا لان في الفصل الأول علق الاعتاق المضاف إلى الغد بالمشيئة في الغد وفي الفصل الثاني أضاف الاعتاق المعلق بالمشيئة إلى الغد فيقتضى تقدم المشيئة على الغد وروى عن أبي حنيفة أنه قال المشيئة في الغد في الفصلين جميعا وقال زفر المشيئة إليه للحال في الفصلين جميعا ومن هذا القبيل قول الرجل لبعده ان أديت إلى ألفا فأنت حر لأنه تعليق صورة ومعنى لوجود الشرط والجزاء فيصح في الملك ويتعلق العتق بوجود الشرط وهو الأداء إليه في ملكه فإذا جاء بألف وهو في ملكه وخلى بينه وبين الألف شاء المولى أو أبى وهو تفسير الجبر على القبول الا أن القاضي يجبره على القبض بالحبس كذا فسره محمد فقال إن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من القبض عتق وهذا استحسان والقياس أن لا يعتق ما لم يقبض أو يقبل وهو قول زفر (وجه) القياس انه علق التعتق بشرط الأداء إليه ولا يتحقق الأداء إليه الا بالقبض ولم يوجد فلا يعتق كما لو قال إن أديت إلى عبدا فأنت حر فجاء بعبد ردئ وخلى بينه وبينه لا يعتق ولو قبل يعتق وكذا إذا قال أديت إلى كرا من حنطة رديئة ولو قبل يعتق وكذا إذ قال إن أديت إلى ثوبا أو دابة فأتى بثوب مطلق أو دابة مطلقة لا يعتق بدون القبول وكذا إذا قال إن أديت إلى ألفا أحج بها أو حججت بها لا يعتق بتسليم الألف ما لم يقبل وكذا إذا قال إن أديت إلى هذا الدين من الخمر لا يعتق بالتخلية بدون القبول (وجه) الاستحسان ان أداء المال إلى الانسان عبارة عن تسلميه إليه قال الله تبارك وتعالى أن الله يأمركم أ ن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي تسلموا وقال سبحانه وتعالى خبرا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ان أدوا إلى عباد الله أي سلموا وتسليم الشئ عبارة عن جعله سالما خالصا لا ينازعه فيه أحد وهذا يحصل بالتخلية ولهذا كانت التخلية تسليما في الكتابة وكذا في المعاوضات المطلقة فلا يحتاج فيه إلى القبض كما لا يحتاج إليه في الكتابة ولا معاوضات المطلقة مع ما أن التخلية تتضمن القبض لأنها تفيد التمكن من التصرف وهو تفسير القبض لا الجعل في البراجم كما في سائر المواضع وأما المسائل فهناك لم يوجد الشرط أما مسألة العبد فلانه وان ذكر العبد مطلقا فإنما أراد به المقيد وهو العبد المرغوب فيه لا ما ينطلق عليه اسم العبد ذلك بدلالة حاله فلا يعتق بأداء الردئ فإذا قبل يعتق لأنه إذا قبل تبين أنه ما أراد به المقيد بل المطلق وعلم أن له فيه غرضا آخر في الجملة فلا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافه حتى لو أتى بعبد جيد أو وسط وخلى يعتق وهو الجواب في مسألة الكر وأما مسألة الثوب فثم لا يعتق ما لم يقبل ولا يعتق بأداء الوسط لان الثايب أجناس مختلفة وأنواع متفاوتة واسم الثوب يقع على كل ذلك على الانفراد من الديباج والخز والكتاب والكرباس والصوف وكل جنس تحته أنواع فكان الوسط مجهولا جهالة متفاحشة ولا يقع على أدنى الوسط من هذه الأجناس كما لا يقع على أدنى الردئ لان قيمة أدنى الوسط وهو الكرباس وهو ثوب تستر به العورة مما لا يرغب فيه بمقابلة إزالة الملك عن عبد قيمته ألف ومتى بقي مجهولا لا تنقطع المنازعة فلا يتحقق التسليم والتخلية حتى لو قال إن أديت إلى ثوبا هرويا فأنت حر يقع على الوسط وإذا جاء به يجبر على القبول وكذا الجواب عن مسألة الدابة لان الدواب أجناس مختلفة تحتها أنواع متفاوة واسم الدابة على كل ذلك على الانفراد حتى لو قال إن أديت إلى فرسا فأنت حر فقد قالوا إنه يقع عليلا وسط ويجبر على القبول وأما مسألة الحج ففيها تفصيل ان قال إن أديت إلى ألفا فحججت بها فتى بالألف لا يعتق لأنه علق العتق بشرطين فلا يعتق بوجود أحدهما ولو قال إن أديت إلى ألفا أحج بها يعتق إذا خلى ويكون وقوله أحج بها لبيان الغرض ترغيبا للعقد في الأداء حيث يصير كسبه مصروفا إلى طاعة الله تعالى لا على سبيل الشرط ومسألة الخمر لا رواية فيها ولكن ذكر في الكتابة انه إذا كاتب عبده على دن من خمر أو على كذا عدد من الخنازير على أنه متى أتى
(٥٩)