الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٦٩
السلعة بين ردها وعدمه فإن فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة فإن أمضى فلهم أن يشاركوه فيها وله أن يلزمهم الشركة إن أبوا (وكبيع حاضر) سلعا ولو لتجارة (لعمودي) قدم بها الحاضرة ولا يعرف ثمنها بالحاضرة وكان البيع لحاضر فلا يجوز للنهي عن ذلك بخلاف ما لو باع لبدوي مثله أو كان العمودي يعرف ثمنها فيجوز تولي بيعها له هذا إذا قدم بها العمودي للحاضر بل ( ولو بإرساله) أي العمودي (له) أي للحاضر السلعة ليبيعها له (وهل) يمنع بيع الحاضر (لقروي) أي لساكن قرية صغيرة سلعه التي يجهل سعرها من حاضر كما يمنع لبدوي (قولان) أظهرهما الجواز (وفسخ) إن لم يفت وإلا مضى بالثمن (وأدب) كل من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهل وهل وإن لم يعتده قولان (وجاز) للحضري (الشراء له) أي للعمودي أو القروي على أحد القولين أي بالنقد
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست