الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٧٢
في الجزاف حيث لم تعلم مكيلته بعد وإلا وجب رد المثل ثم شرع في بيان مفوتات البيع الفاسد بقوله والفوات (بتغير سوق غير مثلي و) غير (عقار) كحيوان وعروض وأما المثلى والعقار فلا يفيتهما تغير السوق على المشهور (وبطول زمان حيوان) ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته (وفيها شهر) يعد طولا (و) فيها أيضا (شهران) بل وثلاثة ليست بطول ولو قال وفيها الشهر طول والثلاثة ليست بطول لكان أصوب (واختار) اللخمي (أنه خلاف) معنوي (وقال) المازري على ما فهم المصنف (بل) هو خلاف لفظي (في شهادة) أي مشاهدة أي معاينة أي أن الإمام رضي الله عنه رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر بمظنة تغيره فيه لصغر ونحوه فحكم بأن الشهر فيه طول ورأي مرة أن بعض الحيوانات لا يفيته الشهران والثلاثة لعدم مظنة تغيره في ذلك فحكم فيه بعدم طول ما ذكر والحق أن المازري قائل بأن الخلاف حقيقي كاللخمي غير أنه اعترض على اللخمي بما لا وجه له فظن المصنف رحمه الله من أول عبارته أنه قائل بأن الخلاف لفظي فراجعه في التتائي أو الشبرخيتي تفهم المقصود (و) يفوت (بنقل عرض) كثياب (ومثلي) كقمح من بلد العقد ( لبلد) آخر أو العكس وكذا لمحل آخر وإن لم يكن لبلد إذا كان ذلك (بكلفة) في الواقع وإن لم يكن عليه هو كلفة كحمله له على دوابه وخدمه
(٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست