الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨٠
(والرداءة) من جانب ( والجودة) من جانب آخر معتبرتان في الثمنين (كالقلة والكثرة) فالردئ كالقليل والجيد كالكثير فحيث يمنع ما عجل فيه الأقل يمنع ما عجل فيه الردئ وحيث جاز يجوز هذا مقتضى التشبيه وهو يفيد الجواز فيما إذا استوى الأجلان أو دفعت إليه السابقة أجود فعاد إليها أردأ وليس كذلك لما سيأتي له قريبا في اختلاف السكتين من منع صور الاجل كلها ويجاب بأن التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن الثاني معجلا نقدا والمسألة مفروضة في اتحاد القدر وصورها ثمانية فقط يجوز منها صورة فقط وهي ما نقد فيها الأجود ويمنع الباقي فهي أخص من الآتية ثم صرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه بقوله: (ومنع) بيع سلعة (بذهب و) شراؤها (بفضة) أو عكسه في
(٨٠)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست