الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٧٠
أو بالسلع (وكتلقي السلع) على دون ستة أميال على ما رجحه بعضهم وقيل على ميل وقيل فرسخ أي السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد (أو) تلقي (صاحبها) قبل وصوله ليشتري منه ما وصل من السلع قبله أو سيصل (كأخذها في البلد) من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها (بصفة) فيمنع ولو طعاما لقوته (ولا يفسخ) هذا البيع إن وقع بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد وهل يختص بها أو يعرضها على أهل السوق فيشاركه من شاء منهم قولان (وجاز لمن) منزله أو قريته (على كستة أميال) من البلد المجلوب لها السلع (أخذ) أي شراء (محتاج إليه) لقوته لا للتجارة من السلع المارة عليه إن كان لها سوق بالبلد المجلوب لها وإلا أخذ ولو للتجارة وأما من على دون الستة فلا يجوز له الاخذ مطلقا لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلدي منه له الاخذ مطلقا ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان على مسافة يمنع التلقي منها فإن كان لها سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إليه وإلا جاز بمجرد الوصول. ولما أنهى الكلام على ما أراد من البياعات التي ورد النهي عنها اتبع ذلك بما يوجب ضمان المبيع على المشتري فيها فقال: (درس) ( وإنما ينتقل ضمان) مبيع البيع (الفاسد) على البت متفقا عليه أم لا إلى المشتري (بالقبض) المستمر نقد المشتري الثمن أم لا كان البيع يدخل في ضمان المشتري في البيع الصحيح
(٧٠)
مفاتيح البحث: المنع (3)، البيع (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست