الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٧٩
أي كله على كل الأكثر أو بعضه فتحته صورتان الأولى أن يبيع السلعة بعشرة لأجل ثم يشتريهما بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الاجل والثانية أن يشتريها في الفرض المذكور باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لابعد من الاجل لأن البائع تعجل الأقل وهو العشرة على بعض الأكثر وهو السبعة التي لابعد فالمشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة خمسة منها عن الخمسة الأولى وخمسة يأخذ عنها بعد ذلك سبعة (أو) ما تعجل فيه (بعضه) أي بعض الأقل على الأكثر أو بعضه فتحته صورتان أيضا الأولى أن يبيعها بعشرة لشهر ثم يشتريها منه بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل لأنه تقع المقاصة في أربعة عند الشهر ويأخذ ستة عن الأربعة التي نقدها أولا فهو سلف بمنفعة والثانية أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لابعد من الاجل لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة ستة عن الأربعة الأولى وهو سلف بمنفعة وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة فالممنوع أربعة والجائز خمسة ولما كان من ضابط الجواز أن يستوي الأجلان ومن ضابط المنع أن يرجع إلى اليد السابقة أكثر مما خرج منها نبه على أنه قد يعرض المنع للجائز في الأصل والجواز للممتنع في الأصل بقوله مشبها في المنع (كتساوي الأجلين) كبيعها بعشرة لأجل ثم شرائها إليه (إن شرطا) حين الشراء (نفي المقاصة) وسواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر (للدين بالدين) أي لابتدائه به بسبب عمارة ذمة كل للآخر ومفهوم أن شرط نفي المقاصة أنهما إن لم يشترطا نفيها بأن اشترطاها أو سكتا عنها جاز وهو كذلك (ولذلك) أي ولأجل أن للشرط المتعلق بالمقاصة تأثيرا سواء تعلق بثبوتها أو نفيها (صح في أكثر) من الثمن المبيع به كبيعها بعشرة لشهر وشرائها باثني عشر (لابعد) من الاجل (إذا شرطاها) أي المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير ولو سكتا عن شرطها بقي المنع على أصله
(٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست