الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٧
(أو) هو بيع يلزم (بعدد ما يقع) من الحصاة بأن يقول له ارم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم وفي عبارة كان لك بعدده الخ وهو يحتمل أن يكون المعنى ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها ويحتمل أن المراد بالحصاة الجنس أي خذ جملة من الحصي في كفك أو كفيك وحركه مرة أو مرتين مثلا فما وقع فلي بعدده الخ (تفسيرات) أربعة للحديث ولذا لم يقل تأويلات (وكبيع ما) أي جنين (في بطون الإبل) مثلا وخصها بالذكر تبعا للإمام في الموطأ (أو) بيع ما في (ظهورها) أي بيع ما يكون منه الجنين من ماء هذا الفحل بخلاف العسيب فإنه الاستئجار على الفعل أي صعوده على الأنثى كما يأتي فلا تكرار ( أو) اشترى شيئا وأجل ثمنه (إلى أن ينتج) بالبناء للمفعول النتاج بكسر النون أي إلى أن تلد الأولاد وفسر المصنف الثلاثة بما في الموطأ بقوله على سبيل اللف والنشر المرتب (وهي المضامين والملاقيح) جمع مضمون وملقوح (وحبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (وكبيعه) يشمل الإجارة لأن المراد بيع الذات أو المنفعة أي بيع البائع سلعة دارا أو غيرها (بالنفقة عليه) أي على البائع ( حياته) فإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة الحياة (ورجع) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق) إن كان مقوما أو مثليا مجهول القدر كما إذا كان في عيال المشتري (أو بمثله إن علم) المثلى بأن دفع إليه قدرا معلوما من طعام أو دنانير أو دراهم فالصور أربع يرجع بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة (ولو) كان في الحالين (سرفا) بالنسبة للبائع المنفق عليه (على الأرجح) في مسألة الإجارة مطلقا كان قائما أو فات وأما في البيع فلا يرجع إلا إذا كان السرف قائما فإن فات لم يرجع ببدله (ورد) المبيع ذاتا أو منفعة (إلا أن يفوت)
(٥٧)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجهل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست