الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣
مرفوعا لعطفه على المرفوعات قبل الكاف (و) لا (مبلول) من قمح أو غيره (بمثله) من جنس ربوي لا متماثلا ولا متفاضلا لا كيلا ولا وزنا لعدم تحقق المماثلة في البلل لجواز أن أحدهما يشرب أكثر من الآخر (و) لا (لبن) حليب (بزبد) سواء أريد أخذ اللبن لاخراج زبده أم لا (إلا أن يخرج زبده ) فيجوز بيعه بالزبد وأولى بالسمن (واعتبر الدقيق) أي قدره (في) بيع (خبز بمثله) من صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق وقولنا في بيع خبز وأما في القرض فيكفي العدد لأنهم لا يقصدون المبايعة بذلك بل المعروف ونقل عن ابن شعبان لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله (كعجين) بيع (بحنطة أو) ب‍ (دقيق) فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا جاز من غير تحر (وجاز قمح) أي بيعه (بدقيق) بشرط التماثل لأن الطحن غير ناقل (وهل) محل الجواز (إن وزنا) أي فالشرط التماثل بالوزن ولا عبرة بتماثل الكيل أو مطلقا وهو المعتمد (تردد واعتبرت المماثلة) المطلوبة في الربويات (بمعيار الشرع) فما ورد عنه في شئ أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن وهذا مما يضعف القول باعتبار الوزن في المسألة قبلها وما ورد عنه في شئ أنه كان يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا نقد بنقد كيلا (وإلا) يرد عن الشرع معيار معين في شئ من الأشياء (فبالعادة) العامة كاللحم فإنه يوزن في كل بلد أو الخاصة كالسمن واللبن والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد فيعمل في كل محل بعادته (فإن عسر الوزن) فيما هو معياره لسفر أو بأدبة (جاز التحري
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست